مشروع الرعاية الطبية لعام 2017
الخدمات التي يشملها نظام العلاج النقابي
1- الكشف لدى الأطباء من المتعاقدين مع النقابة في عيادتهم الخاصة .
2- إجراء كافة الفحوصات الطبية من اشعات وتحاليل وخلافة بالجهات المتعاقدة مع النقابة
3- إجراء الجراحات والعلاج بالقسم الداخلي بالمستشفيات المعتمدة .
4- المساهمة في عمل النظارات الطبية .
5- العلاج خارج القُطر : يتحمل فيه المشروع الحد الأقصى لنسبته في العمليات ذات الطابع الخاص التى يوصى بإجرائها في الخارج وذلك للعضو وأسرته حسب القرار الذي تتخذه اللجنة الطبية ويتم العرض على مجلس الإدارة لاعتماده بالموافقة .
6- تساهم النقابة في علاج الأورام الخبيثة والسرطانية بناء على التقارير الطبية واعتماد اللجنة الصحية .
7- الأجهزة التعويضية والأجهزة المساعدة على السمع بجميع أنواعها بعد العرض على اللجنة الطبية واعتماد مجلس إدارة النقابة بالموافقة .
8- عمليات نقل وزراعة الأعضاء بجميع أنواعها بعد العرض على اللجنة الطبية واعتماد مجلس إدارة النقابة بالموافقة .
9- يتمتع بمزايا التأمين الصحي الأعضاء المشتركون في المشروع الطبي فقط لا غير ولا يتم قبول اشتراك أعضاء جدد إلا بعد مرور ستة أشهر على قبول العضوية بالنقابة .
الخدمات التي لا يشملها نظام العلاج النقابي
1- علاج السمنة والنحافة والإبر الصينية والعلاج بالأعشاب .
2- الفحص الشامل وفحوص ما قبل الزواج وفحوص الذكاء والعلاج بواسطة الخبير الأجنبي أو بخارج البلاد .
3- وسائل تنظيم الأسرة بأنواعها والجراحات الخاصة بها .
4- علاج العقم والضعف الجنسي والإخصاب الصناعي ، وتطعيمات الأطفال ، أغذية وألبان الأطفال وعمليات الطهارة وعلاج الإدمان .
5- عمليات التجميل بجميع أنواعها ( إلا ما كان ذو صيغة علاجية ) .
6- العلاجات التجريبية أو غير التقليدية .
7- غذاء ملكات النحل .
8- مستحضرات التجميل بأنواعها .
9- عمليات تصحيح قصر أو طول النظر ( الليزك )
10- الولادة الطبيعية والقيصرية
التعليمات الخاصة بالصيدليات
1- التعامل مع الأعضاء طبقاً للكارنية الطبي الصادر من النقابة للعضو سواء عائلى أو فردى وتطبيق النسبة المحددة للخصم الموجودة باستمارة الصرف دون الرجوع للنقابة ويتم صرف روشتات العلاج بحد أقصى خمسمائة جنيهاً في الروشتة الواحدة دون ختم المشروع العلاجي .
2- يتم التعامل مع الروشتات الصادرة من الأطباء المعتمدين بالدليل الطبى المعتمد للنقابة وكذلك المستشفيات والروشتات الصادرة من غير الأطباء المعتمدين بالدليل الطبي بشرط تقديم أصل الروشتة.
3- يتم الإلتزام بتاريخ صرف الروشته فى ذات الشهر ولا يسمح بترحيل أى نموذج صرف سابق .
التعليمات الخاصة بنموذج التحاليل والأشعة
1 ) التعامل مع الأعضاء طبقاً للكارنية الطبي الصادر من النقابة سواء عائلي أو فردى وتطبق النسب المحددة للخصم دون ختم المشروع العلاجي .
مشروع علاج أعضاء نقابة المهن السينمائية وأسرهم لعام 2017
من لهم حق الاشتراك
1 – العضو العامل
2 – عضو المعاش
3 – أسره العضو فى حالة الإشتراك بنظام العلاج العائلى
4 – أبناء العضو الذكور حتى سن التخرج ، الأنثى حتى التخرج أو الزواج .
5- ترفق صورة بطاقة الرقم القومي للعضو العامل أو المعاش .
6 – ترفق صورة قسيمة الزواج أو صورة بطاقة الرقم القومى للزوجه
7- ترفق شهادة الميلاد بالنسبة للأبناء
8 – يلاحظ ضرورة اشتراك عضو النقابة كشرط لاشتراك الأسرة
9 – أرمله ( العضو المتوفى ) مع تقديم صورة شهادة الوفاة ويتم إقرار كتابي بعدم الزواج .
10 – يتمتع بنظام التأمين الصحي الأعضاء المشتركين فقط ولا يحق لغير المشتركين الاستفادة من نظام التأمين الصحي .
11- ميعاد بدأ الاشتراك من 15/12/2016 حتى 31/3/2017 ولا يجوز الاشتراك بعد المواعيد المقررة .
قيمة الاشتراك :
• التأمين الصحي الفردي 500 جنيه
• التأمين الصحي العائلي : العضو الاساسى 500 جنيه
• الزوجة 750 جنيه
• الابناء ( الأبن الواحد 250 جنيه ) ما زاد عن الأثنين 350 جنيه
• الارمله 300 جنيه بشرط تقديم إقرار بعدم الزواج .
نظام التأمين الصحى لعام 2017
العيادات الخارجية : وتشمل الخدمات العلاجية ( الكشف – الادوية – التحاليل – الاشعة – العلاج الطبيعى )
يتحمل العضو الاساسى 35 % والنقابة 65 %
اسرة العضو : يتحمل الفرد 50 % والنقابة 50 % .
القسم الداخلى : وتشمل الاقامة بالمستشفى والعمليات
يتحمل العضو : 35 % والنقابة 65 %
اسرة العضو : يتحمل الفرد 50 % والنقابة 50 %
الحد الأقصى للعلاج :
العضو الاساسى : 15000 جنيه ( خمسة عشر الف جنيه ) يشمل الخدمات العلاجية بالعيادات ومراكز الفحوص والعلاج الباطنى وصرف الدواء والعلاج الجراحى بالمستشفيات ويتحمل العضو 35 % والنقابة 65 %
الحد الاقصى التكميلى للعضو
يضاف 8000 الاف جنيه ( ثمانية الاف جنيه ) بحد اقصى للحالات الحرجة والحوادث ويتحمل العضو 35 % والنقابة 65 % بالقسم الداخلى والخارجى .
الحد الاقصى لاسره العضو
الزوجة والاولاد 10000 جنيه ( عشرة الاف جنيه ) يتحمل الفرد بالعيادة الخارجية 50%والنقابة 50 % ، القسم الداخلى يتحمل الفرد 50 % والنقابة 50 % .
أرمله العضو المتوفى
الحد الاقصى :
6000 جنيه ( سته الاف جنيه ) تتحمل الارمله 50 % والنقابة 50% بالقسم الداخلى والخارجى .
علاج الاسنان :
للعضو بحد اقصى 1000 جنيه على ان يسدد العضو 40 % والنقابة 60 % .
اسرة العضو : الزوجة والاولاد لكل مشترك بحد أقصى لكل فرد 500 جنيه على أن يسدد العضو 50 % والنقابة 50 % .
النظارات الطبية :
تساهم النقابة بعمل نظارات طبية بمبلغ 300 جنيه .
العلاج المزمن الشهري ( أدوية ) قواعد صرف العلاج المزمن
1 – يتم صرف العلاج المزمن الشهري للعضو الأساسي فقط لا غير طبقاً للجدول المرفق .
2 – على المريض إحضار كافه التقارير الطبية الخاصة بالحالة المرضية واصل الروشتة الطبية اعتباراً من بداية الاشتراك السنوي .
3 – يتم تسليم المريض كارت متابعة لصرف العلاج المزمن الشهري بتوقيع الطبيب والمريض .
م |
الكود |
امراض العلاج المزمن |
مساهمة النقابة للعضو |
1 |
A |
حساسية الصدر + الضغط + الدهون + السكر 3 + الصرع + ارتجاع المرئ + فتق الحجاب الحاجز + قرحة المعده |
400 جنيه يسدد العضو 35 % والنقابة 65 % |
2 |
B
|
النفسية + السكر 2 + امراض الكبد + الروماتيزم + هشاشة العظام + مسالك بولية + امراض كلى + امراض القلب + علاج الاورام + العظام + الروماتيد + سكر1 + الاوعية الدموية أمراض الدم |
700 جنيه يسدد العضو 35 % والنقابة 65 % |
خطوات التعامل مع نظام العلاج
يتسلم كل عضو مشترك الكوبونات الخاصة به وبأسرته ، يتوجه المشترك بموجب أحد هذه الكوبونات الى اى من السادة الاطباء المعتمدين لدى النقابة الموضح أسمائهم بالدليل بعيادتهم الخاصة يقوم المشترك بسداد نسبة من قيمة الكشف نقداً لدى الطبيب وذلك بالاضافه الى التذكرة ( الكوبون حسب الدرجة العلمية للطبيب ) طبقاً للجدول الاتى :
م |
الدرجة العلمية |
ما يتم سدادة للطبيب |
||
|
|
النقابة |
العضو |
اجمالى |
1 |
اخصائى – ماجستير – دبلومه |
60 % |
40 % |
55 |
2 |
مدرس – دكتوراه |
60 % |
40 % |
75 |
3 |
استاذ مساعد ( استشارى دكتوراه زماله + خبره 5 سنوات |
60 % |
40 % |
125 |
4 |
استاذ أ |
60 % |
40 % |
150 |
5 |
أستاذ |
60 % |
40 % |
300 |
• يقوم الطبيب بكتابة العلاج للمشترك على روشتات النقابة المعتمدة بخاتم النقابة حيث يتم صرف من اى من الصيدليات المعتمدة لدى النقابة .
• إذا رأى الطبيب حاجة المريض لإجراء اى فحوصات طبية يقوم بتحويل المريض على أحد نماذج التحويل المعتمدة بخاتم من النقابة والموجودة لدى الطبيب .
دخول المستشفيات
1 – اذا رأى الطبيب أن حاله المريض تستدعى العلاج بالقسم الداخلي للمستشفيات يقوم بكتابة ذلك على الروشته الخاصة به موضحاً السبب أو التشخيص .
2 –للمشترك التوجه فوراً لاقرب مستشفى معتمده بكارنية التأمين الصحى على أن يقوم هو أو من ينوب عنه باستخراج خطاب دخول المستشفى من اللجنة الطبية بالنقابة خلال مده لا تزيد عن ثمانية وأربعون ساعه .
3 – دخول المستشفيات يكون بالدرجة الثانية الممتازة أو ( الاولى العادية فى بعض المستشفيات ) .
4 – إذا رغب المريض فى الانتقال إلى درجة أعلى يكون ملزماً فى هذه الحالة بسداد كافه الفروق المترتبة على ذلك .
5 – تلتزم المستشفيات التابعة لنظام التأمين الصحي للنقابة بإجراء اختبار PCR عند إجراء العمليات للسادة أعضاء النقابة وآسرهم المشتركين فى التأمين الصحي .
والله ولي التوفيق ،،،